مختصر البويطي
محقق
علي محيي الدين القره داغي
الناشر
دار المنهاج
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
مكان النشر
جدة
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر البويطي
يوسف بن يحيى البويطي (ت. 231 / 845)محقق
علي محيي الدين القره داغي
الناشر
دار المنهاج
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
مكان النشر
جدة
[ قال الشافعي ](١): ومن صلى من الأحرار البالغين قبل الإمام أو مع الإمام أعادوا الصلاة؛ لأن وقت الجمعة صلاة الإمام [ الجمعة ] إذا صلاها في الوقت(٢).
[ قال الشافعي ](٣): ويصلي القوم جماعة إذا فاتتهم الجمعة.
[ قال الشافعي ](٤): وإن خطب بهم وهم أقل من أربعين ثم تم أربعين (٥) [ رجلاً ](٦) قبل أن يدخلوا (٧) في الصلاة صلى الظهر أربعاً.
ولا تجزئ صلاة (٨) حتى يخطب بأربعين ويحرم بهم (٩)، ولا يجوز في الأربعين إلا من وجبت عليه الصلاة: الحر البالغ، ( وإن كان في الأربعين مسافر )(١٠) لم يجز (١١)، وإن كانوا أربعين فخطب وأحرم بهم
(١) الزيادة من (ح).
(٢) قال في الأم (٢٢٢/١): (وإن صلى غير إمام في مسجدها الأعظم والإمام في مسجد أصغر فجمعة الإمام ومن معه مجزئة، ويعيد الآخرون الجمعة). وانظر: المنهاج ص ١٣٣، وتحفة المحتاج (٤٢٧/٢).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) كذا في جميع النسخ: ((أربعين)) بالنصب على أنه تمييز عن الفاعل المضمر.
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) في (ح): ((يدخل)).
(٨) في (ح): ((صلاته هو)).
(٩) قال في الأم (٢٢٠/١): (ولا أراها تجزئ عنه حتى يخطب بأربعين فيفتتح الصلاة بهم إذا كبر ).
(١٠) في (ح): ((فإن كان أربعين مسافرين)).
(١١) قال في الأم (٢٢٠/١): (ولا أحب في الأربعين إلا من وصفت عليه فرض الجمعة من رجل حر بالغ غير مغلوب على عقله مقيم لا مسافر).
168