مختصر الأحكام
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
القاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥
البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر الأحكام
محمد رضا الگلپايگانيبالعربية بأن يقول الكفيل: " أنا ضامن لك بأن أدفع إليك غريمك في أي وقت أردت " ويقول المكفول له: " قبلت ".
مسألة 489 - يجب أن يكون الكفيل بالغا عاقلا، غير مجبور، قادرا على دفع الغريم مسألة 490 - تنحل الكفالة بخمسة أمور:
1 - أن يدفع الكفيل الغريم إلى المكفول له.
2 - أن يعطي المكفول له حقه.
3 - أن يعفو المكفول له عن حقه ويسقطه.
4 - أن يموت الغريم.
5 - أن يطلق المكفول له الكفيل عن الكفالة.
مسألة 491 - من أطلق غريما من يد صاحبه قهر أو أفلت منه بحيث لا يمكن التوصل إليه وجب على المطلق أن يعيده ويسلمه إلى الدائن.
أحكام اللقطة اللقطة: المال الضائع الذي ليس لأحد عليه يد ولا يعرف مالكه مسألة 492 - إذا عثر على مال وليس فيه علامة وكانت قيمته أكثر من درهم تدل على صاحبه، جاز تملكه والأحوط وجوبا أن يتصدق به عن صاحبه.
مسألة 493 - إذا عثر على مال فيه علامة وقيمته أقل من درهم (والدرهم 6 / 12 حمصة من الفضة مسكوكا) فإن علم صاحبه وشك في رضاه بالتقاطه وعدمه فلا يجوز أخذه بدون إذنه، وإن لم يعلم صاحبه فله أن يأخذه بعنوان التملك والأحوط لزوما حينئذ إذا ظهر صاحبه أن يدفع عوضه.
صفحة ١٢٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٦٣