220مختصر القدوريالقدوري - ٤٢٨ هجريمحققكامل محمد محمد عويضةالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٨ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه الحنفي•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨يظهر الكفر ذلك كان مأجوراوإن أكره على إتلاف مال مسلم لأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك ولصاحب المال أن يضمن المكرهوإن أكره بقتل على قتل لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل فإن قتله كان آثما والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمداوإن أكرهه على طلاق امرأته أو أعتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد وبنصف مهر المرأة إن كان الطلاق قبل الدخولوإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبي حنيفة إلا أن يكرهه السلطان وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزمه الحدوإذا أكره على الردة لم تبن امرأته منه1 / 230نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي