355

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

الباب الرابع في التوابع وفيه فصول:

الأول في السهو مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: من شك (1) في الركوع أو السجود في الركعتين الأولتين أعاد الصلاة، فإن كان شكه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم فليركع، فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه، فإن ذكر بعد رفع رأسه أنه كان قد ركع أعاد الصلاة (2). وهذا الكلام يشتمل على حكمين:

الأول: إعادة الصلاة بالشك في الركوع إن كان من الركعتين الأولتين، وعدمها إن كان من الأخيرتين.

والثاني الإرسال: لو ذكر أنه كان قد ركع وكلاهما ممنوع. أما الأول:

فالمشهور أنه إن كان في حالة القيام ركع، وإن كان حالة السجود لم يلتفت، سواء في ذلك الركعتان الأولتان والأخيرتان (3).

وقد ذكر في الجمل ذلك فقال: القسم الثاني: ما لا حكم له، وعد من

صفحة ٣٥٧