302

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب (1).

احتج بأن ولاية الصلاة في الفرائض، ففي الجنائز أولى.

والجواب: المنع من الملازمة.

مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - إذا حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولى، ثم الولد، ثم ولد الولد، ثم الجد (2)، وابن الجنيد (3) جعل الجد أولى، ثم الأب، ثم الولد.

لنا: إن الأب والولد أولى من الجد بالميراث، فكان أولى منه بالصلاة.

احتج بأن منصب الإمامة أليق بالأب من الولد، والجد أب الأب فكان أولى من الأب.

والجواب: المشهور بين الأصحاب أن الأولى بالميراث أولى بالإمامة عملا بعموم قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (4).

مسألة: قال ابن الجنيد (5): الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات، ولم يعتبر علماؤنا ذلك.

لنا: عموم قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (6).

احتج بعموم قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه " (7).

والجواب: الوجوب مختص بالحقوق لقوله: " إن ترك خيرا " (8).

صفحة ٣٠٤

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة | أصول