204

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء، ولأن الأصل الإباحة فمن منع فعليه الدليل، وإنما منعنا في الفريضة للإجماع (1).

والجواب عن الأول من وجهين: الأول: المنع من صحة السند الثاني:

العمل بالموجب، وهو أن نقول نحن نقول بموجب الحديث، إذ ليس فيه دلالة على أن الشرب وقع في الصلاة بل في الدعاء، فجاز أن يكون قد فرغ من الصلاة أو لم يشرع فيها بعد.

سلمنا، لكن ليس فيه إشعار بكثرة الشرب وقلته، والإباحة إنما يصار إليها لو كان الفعل قليلا، إذ مع الكثرة يكون حراما.

صفحة ٢٠٦