146

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

احتج ابن الجنيد بما رواه عبيد الله الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا قمت إلى الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (1). وهذا الحديث والذي ذكرناه أولا أصح ما بلغنا في هذا الباب.

المقام الثاني: الظاهر من كلام ابني بابويه - رحمهما الله تعالى - إن التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم (2) (3)، وهو قول ابن أبي عقيل (4)، وابن إدريس (5)، والظاهر من كلام الشيخ في النهاية (6) والجمل (7) والمبسوط (8) التخيير ولم يفصل شيئا، ومن كلامه في الإستبصار: إن ذلك (9) في حق المنفرد، أما الإمام فالأفضل له القراءة (10).

وقال ابن الجنيد (11): يستحب للإمام المتيقن أنه لم يدخل في صلاته أحد ممن سبقه بركعة من صلاته ولم يدخل أن يسبح في الأخيرتين ليقرأ فيهما من لم يقرأ في الأولتين من المأمومين، وإن علم بدخوله أو لم يأمن ذلك قرأ (12) فيهما بالحمد

صفحة ١٤٨