معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
ومنها: لو اختلف رجلان في قطعة أرض كلف كل واحد منهما البينة على ما اليعي فإن عجزا عن البينة كانت الأيمان بينهما فإن حلفا على ذلك الموضع الذي يدكيانه وهو في آيديهما كان ذلك بينهما نصغين افان حلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين لم يكن له شيء ومنعه الحاكم أن اارض الآخر الذي حلف، وكذلك لو أقام كل واحد منهما بينة أن ذلك الموضع كان له كان بينهما نصفان بعد الأيمان، وإن كان لأحدهما فيه أثر من فسل أو بناع او ليس للآخر فيه أثر كان للذي له فيه الأثر لأنه هو ذو اليد وعلى الآخر البينة على ما يدعي ومنها: لو اختلفت امرأتان في ولد ولم تكن ثمة بينة تقطع بأنه لواحدة ممنهما، فمن كانت تحمل الطفل وتلقمه تديها وهو في حجرها أولى به من الأخرى اي ليس لها إلا بحرد الدعوى.
ومنها: لو اختتلف رجلان في بيت، فقال أحدهما: إنه لي وقد تحولت عنه إلى اغيره، وقال الثاني : هو منزلي وأنا ربه وأسكن فيه، ولا بينة للآخر، حكم لمن كن فيه لأن يده عليه دليل ملكه.
ومنها: أن من سكن بيتا ثم تحول عنه فادعى ملكية ما يحويه ذلك البيت من ار أو آنية، كان ذلك له لأن يده عليه دليل ملكية ما فيه.
(يزول فرض الزكاة بزوال عينها)
اذه القاعدة نص عليها الإمام عامر بن علي في باب زكاة الحبوب مي بحب مي لا بحب قال رحمه الله: اوإن تلفت غلته بعدما وجبت فيها الزكاة وقبل تمكن الإخراج 585 1 - بيان الشرع 10/30.
2 - كتاب الإيضاح 167/2.
صفحة غير معروفة