معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
ومنها: إذا آسر بعض المسلمين في آيديي عدو وطلب فداءه وجب على المسلمين أن يخلصوه بدفع المال من بيت المال، فإذا لم يكن هم بيت مال ولا إمام جب على المسلمين تخليصه، إلا أن يكون المال الذي يطلبه إذا دفعوه إليه أضعفهم قوي به عليهم واستولى به على جميعهم أو ضعفوا عن عدو هم هو أشد ضررا منه اعليهم، فحينئذ لا يدفعون إليه شيئا ولا يلزمهم لأن قتل واحد أيسر على المسلمين امن جميعهم وذهاب الحق من آيديهم ومنها: أنه لا يجوز لأحد من المسلمين معونة الجبابرة - سلما كانوا أو حربا - فإن خافوا هلاك البلاد فللمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم وبلادهم وأموالهم بكما افعوا إليهم من أموالهم ولا بأس عليهم إن شاء الله... لأن هذا أهون على المسلمين اما يصابون به منهم ، وهذا منهم اختيار لأخفة الضررين، وأهون الشرين اومنها: لو كان مع الرجل ثوبان نحسان ولم يمكنه غيرهما فإنه ينظر إلى أقل الوبين بحاسة فيممه ويصلي به وحده ويشتمل به1 ، وهذا اختيار لأهون الشرين.
وومنها: إذا اقتتل فريقان من أهل البغي، فإن قدر الإمام على قهرهما لم يعاون أحدا منهما لأن الفريقين على الخطأ. وإن لم يقدر على قهرهما ولم يأمن من اجتماعهما على قتاله ضم نفسه إلى أقرهما للحق. فإن استويا في ذلك اجتهد رأيه في ضم أحدهما إلى نفسه. وهذا من الإمام اختيار لأهون الشرين، وأخف الضررين وومنها: أن للامام أن يدفع إلى الظالمين من مال المسلمين ما يدفع به شرهم إذا الم يقدر على محاربتهم وكذلك للرعية أن يدفعوا السلطان بشيء من أموالهم 583 1 - بيان الشرع 126/6.
2 - بيان الشرع 159/6.
3 - بيان الشرع 111/12.
4 - بيان الشرع 428/69.
- بيان الشرع 254/69.
صفحة غير معروفة