معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
مل نتائجه.
وهذا منهم عقربة تأدبية على غرار ما فعلوا فيسن طلق امرأته ثلاثا فاوقعه مر عليه عقوبة له ووافقه الصحابة فكان إجماعا ثنانيا: إن قول ابن بركة إن السكران ليس له قصد.
حوابه أن السكران وإن لم يكن له قصد حقيقة فله قصد حكما لأنه باقدامه على شرب الخمر قاصدا السكر صار قصده في الاسكار قصدا لكل فعل ينتج عنه ثالثا: إن قياس ابن بركة رحمه الله السكران على المحنون هو قياس مع الفارق الان الجنون من العوارض السماوية ولا دحل للانسان فيه بينما السكر فهو من العوارض المكتسبة.
والمنون مظنية التخفيف من الله والقاعدة في ذلك: إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب1.
بيما السكر مظنة التشديد والزحر لذلك عاقبوه، فقد قال علي بن أبي طالت أاى أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه حد الفرية فجلدوه ثمانين جلدة وأما إيقاعهم الطلاق عليه، وعدم تصحيح بيعه وشرائه، هذا منهم عقولة له اهم صححوا ما يضره دون ما ينفعه زجرا وعقوبة بيما المحنون بالعكس من ذلك فقد منعوا كل التصرفات الضارة به رحمة وشفقة عليه وكذلك المعتوه فقد صححوا ما ينفعه، وأبطلوا ما يضره من التصرفات اعلى عكس تصرفات السكران.
وأما عميزه بين سكران مميز وسكران غير مميز ففيه نظر أيضا لأن المميز ليس اكرانا على الحقيقة.
امن حلال هذه المناقشة السربعة يتضح أن ما ذهب اليه حمهور فقهاء الاباضتة
1 - ونسبه أحمد بن عبد الله الكندي في المصنف لعمر بن الخطاب 127/40.
55
صفحة غير معروفة