509

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

فروع القاعدة امن فروعها: العيب في المبيع ومقداره يرجع فيه إلى العرف.

و منها مقدار السكتة بين الايحاب والقبول وتحديد كولها قليلة أو كثرة توت فيها إلى العرف.

ومنها : المدة الزمنية التي يحتاجها المجمعون لاعتبار سكوقهم إحماعا صحيحا

ايود تقديرها إلى العرف.

ومنها: مقدار النفقة واختلاف مقدارها تبعا لإعسار الزوج وايساره يعود اتقديرها إلى العرف.

العرف.

ومنها: تحديد مقدار ما يأكل ويلبس المضارب يرجع فيه إلى العرف.

ومنها: مهور النساء وغلاؤها يرجع فيه إلى العرف.

288س

(ما ينعقد بالقول لا ينفسخ إلا بالقول)

هذه القاعدة نص عليها العلامة الشيخ عامر بن علي الشماخي في معرض كلامه عن استنفاع المرقن بالرهن، فقال رحمه الله: وقد أعلمناك أن الرهن لا

اي فسخ باستنفاع المرقن إذا كان عقدأ من سائر العقود لأن ما ينعقد بالقول فأحرى ألا ينفسخ إلا بالقول".

ابالقول وتنفسخ بالخروج عليه وهو فعل 513 1 - كتاب الإيضاح 264/4.

2 - المرجع السابق، 264/4.

صفحة غير معروفة