معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
فروع القاعدة امن فروعها: العيب في المبيع ومقداره يرجع فيه إلى العرف.
و منها مقدار السكتة بين الايحاب والقبول وتحديد كولها قليلة أو كثرة توت فيها إلى العرف.
ومنها : المدة الزمنية التي يحتاجها المجمعون لاعتبار سكوقهم إحماعا صحيحا
ايود تقديرها إلى العرف.
ومنها: مقدار النفقة واختلاف مقدارها تبعا لإعسار الزوج وايساره يعود اتقديرها إلى العرف.
العرف.
ومنها: تحديد مقدار ما يأكل ويلبس المضارب يرجع فيه إلى العرف.
ومنها: مهور النساء وغلاؤها يرجع فيه إلى العرف.
288س
هذه القاعدة نص عليها العلامة الشيخ عامر بن علي الشماخي في معرض كلامه عن استنفاع المرقن بالرهن، فقال رحمه الله: وقد أعلمناك أن الرهن لا
اي فسخ باستنفاع المرقن إذا كان عقدأ من سائر العقود لأن ما ينعقد بالقول فأحرى ألا ينفسخ إلا بالقول".
ابالقول وتنفسخ بالخروج عليه وهو فعل 513 1 - كتاب الإيضاح 264/4.
2 - المرجع السابق، 264/4.
صفحة غير معروفة