معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
288
اهذه القاعدة تقييد لقاعدة اما انفصل من الحي فهو ميتة1، وقد سبق الكلام
اا انفصلت من الحيوان لأها لا تسمى ميتة فلا تدخل في عموم قول الله تعالى: رمت عليكم الميتة).
ورواه أبو داود)، بقوله تعالى: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أتاثا ومتاعا إلى
ين كما خصص بحديث ميمونة وفيه أن الني قال حينما مر بشاة لمولاة اليمونة وقد كانت أعطتها من الصدقة وقد ماتت فقال الني : 1هلا أخذتم إهاها ادبغتموه وانتفعتم به، فقالوا: يا رسول الله إها ميتة فقال : إنما حرم أكلها1 اد التحريم إلى ما يؤكل دون ما لا يؤكل.
اقال الإمام محمد بن إبراهيم: "وأجمع الكل على أنه لو قطع عضو من أعضائها
ليها وومن فروعها: الشعر، والصوف، والوبر، والعظم الذي لا يؤكل فهذه طاهرة كما أن هذه الأجزاء مخصصة من عموم قوله : اما أبين من حي فهو ميتة
اقع عليه اسم الميتة ولو جز شعرها ووبرها، وصوفها لم يسم ميتة وكان في اجماعهم دلالة على تفريقهم بين ما يؤكل وما لا يؤكل51.
1 - بيان الشرع، ج 75/7.
2 - المائدة .
3 - النحل (80).
- الحديث سبق تخريجه 5 - بيان الشرع 75/7.
صفحة غير معروفة