491

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

اوالمنفصل عن الحيوان أقسام: الأول: ما انفصل عن ظاهره فهو بحس إلا ما ذكر استثناؤه الثاني: ما انفصل عن باطنه وهو نوعان: الأول: ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحا.

الان يستحيل ومحمع في الباطن. فالأول كالعاب، والدمع والعر والمخاط، فهذه لها حكم الحيوان المترشح منه . والثاني كالدم، والبول، والعذرة

والروث، والقيء، وهذه كلها نحسة من جميع الحيوانات مأكول اللحم وغيره1.

وذهب مالك وأحمد، إلى أن ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهران، وهو وجه البعض الشافعية، واختاره الروياني منهم وأما اللبن، فطاهر من مأكول اللحم بالاحماع، ونحس من حيوان بج وطاهر من الآدمى على الصحيح، وأما غير الآدمى مما لا يؤكل لحمه فلبنه بحى على الصحيح اوأما المني فمن الآدمي طاهر وقيل فيه قولان.

اوقيل القولان في مني المرأة خاصة، والمذهب الأول.

وأما البيض فطاهر من الماكول، وفي غيره الوحهان في منيه والقيح نحس وكذا اماء القروح إن كان متغيرا وإلا فلا.

ؤما الذي يسيل من فم النائم فإن كان من اللهات فطاهر، وإن كان من المعدة فنجس وهذا بخلاف المالكية فإن المعدة عندهم طاهرة، فما خرج منها يكون طاهرا 494 اما لم يستحل إلى فساد كالقيء 1 - الروضة 15/1.

2 - انظر الروضة 18/1.

3 - بلغة السالك 31/1.

صفحة غير معروفة