489

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

ووبعد هذه المقدمة لا بد من بيان بعض الغروع ليتضح المراد فروع القاعدة من فروعها: أن كل ما يصح أن يكون مثمنا من الثمار والزروع والبيوت والحيوان يصح أن يجعل ثمنا في البيع وقد يسمى بيعا إذا تم التقابض في الحال أو اس لما إذا كان المبيع موصوفا في الذمة.

ومنها : أن النقد على قول من يصحح كونه مشمنا يصح بيعه بعضه ويسى صرفا ويشترط فيه التقابض في محلس العقد وقد يصح بغير النقد أعني أنه يجوز أن يقول كغيره بعت لك هذه الدنانير بهذه السلعة. فتكون الدنانير مثمنة والسلعة ثمنا لها.

الوبناء على القاعدة فما لا يصح أن يكون مثمنا مثل الخمرة والخنزي ووالأصنام، وآلات اللهو وما يشاهها لا يصح أن يكون ثمنا لشيء أبدا وصفوة القول ما لا يصح بيعه لا يصح شراؤه وبذل المال في مقابله، والله -2972

(ما حرم استعماله حرم بيعه)

أعلم.

أي أن ما حرم استعماله واقتناؤه لنجاسة، أو لهو محرم فإنه يحرم بيعه لخلوه عن أي قيمة أو فائدة.

وأصل هذه القاعدة: قوله في الخمرة: 1إن الذي حرم شرها حرم بيعها(1.

فروع القاعدة امن فروعها: أنه يحرم بيع الخمرة لكوفها محرمة الاستعمال.

492 1 - كتاب الجامع 337/2.

2 - الحديث آخرجه مسلم وابن حبان وغيرهما

صفحة غير معروفة