معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
يكد إليه غسل اليد وكذلك العضد فهل يدخلان في المغيا أي هل يدخل صوم جزء من الليل في الصوم وهل يدخل غسل العضد في اليدة فيها مداهب المذهب الأول: أن الغاية تدخل في المغيا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو احصب الميهب الثاني: أن الغاية لا تدخل في المغيا الذهب الثالث: إن كانت الغاية مفصولة عن المغيا بفاصل حسي فإنها لا تدخل فلا يدخل صوم جزء من الليل في الصوم وإن كان الفاصل ليس حسيا فإها
تدخل كدخول العضد في غسل اليد.
المذهب الرابع إذا كان ما بعد حرف الغاية مخالفا لما قبلها في الجنس أو النوع فلا تدخل الغاية في المغيا فلو قال بعتك هذه الشحرات إلى هذه وكانت الشحرة الي جعلها غاية البيع م خالفة لما قبلها لم تدخل وإن كانت متجانسة لما قبلها دخلت.
الهب الخامس : إذا قال له بعتك من هذه الشحرة إلى هذه الشجرة دخلت في البيع. وإن قال له بعتك إلى هذه الشجرة لم تدخل في البيع وقيل غير ذلك1.
فروع القاعدة من فروعها: هل يدخل غسل العضد أو الزند في غسل اليد خلاف بناء على الخلاف السابق .
ومنها: أن النبي : "نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها(2 وفي رواية اسشل عن بيع الثمرة فقال: حتى تزهو وفي رواية حتى تحمار وتصفار. أما بعد بدو 1 - القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، ص 144، دار الكتب العلمية، ط أولى.
2 - الحليث رواه البخاري باب من باع ثماره (1459) وحديث 1460.
490
صفحة غير معروفة