معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
ومنها: إذا أفاق المحنون ، ولم يقي من الوقت إلا ما يسع الفرض ولم يشأل احياء حتى خرج الوقت فقد أثم وعليه التوبة والقضاء، والله أعلم -295
قال العلامة أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله : قال أبو محمل بن أوقف ماله على وريته لم يجز ذلك لما رواه أصحابنا عن شريح، وقد قيل : إن الني لاقال: "إنه ليس من وقع عليه سهام كتاب الله حبس1.
وقال بعض أصحابنا إذا كان أخذ هذا الحبس عليهم ثم على من بعدهم فهو ائز لتعلق حق الفقراء فيه بالوصية، وللورثة التصرف به سوى البيع.
قال: ومن غير الجامع أن الرقى على الوارث لا تثبت وكذلك الوقف لأنه بيه بالوصية.
الي أن الوصية لا تحوز للوارث فكذلك الوقف لا يجوز عليه.
وقيل إن الوقف وصية.
ومن حواب الأزهر بن محمد بن حعفر: وعن رحل يريد أن يوقف مالا في اقرية على ابنته إلى بلوغها وتزويجها، ثم هو للفقراء قلت: أيثبت ذلك؟
فعندي أنه إن أقر أن غلة ماله من موضع كذا وكذا، هو لابنته فلانة أقرها بذلك إلى أن تصير في حد النساء، أو تزوج، أو موت، ثم هذا المال وعلته الحميع حدوده هو للفقراء إقرارا منه لهم بذلك فعندي أن هذا ثابت إن شاء الله1.
وبناء عليه فكل من له سهم في كتاب الله تعالى سواء كان من العصبات، أو
483 1 - كتاب المصنف 35/28.
2 - المرجع نهسه.
صفحة غير معروفة