471

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

وجرهم على بيع ما في أيديهم من الطعام وذلك في حال الضرورة، وقد كان التسعير أيام النبي ممنوعا لكن لما ظهر الطمع والجشع أفتى المتأخرون من الفقهاء وومنهم السادة الإباضية بجواز التسعير لها ومنها: منع النساء من الذهاب إلى المسحد ليلا لا سيما إذا كثر الذعار والفسقة.

وومنها: أن حد القطع يوقف العمل به أيام المجاعات والضنك الشديد.

ومنها: ما ثبت في الستة أن رحلا كان يأم الناس في قباء فكان كلما قرا اسورة ختمها بقراءة (قل هو الله أحد) فلما عرض أمره على رسول الله وسأله اعن الحامل له على ذلك قال: إلها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال له الني اح بك إياها أدخلك الجنة". وقد علق ابن المنير على هذه القصة بأن المقاصد الغير 298

(لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه أو لا إنكار في مسائل الخلاف أحكام)

اله ذه قاعدة تشير إلى شرط من شروط إنكار المنكر باليد أو باللسان وهذا الشرط يعود إلى المنكر الذي يجب تغيره ويسمى ب "المحتسب فيه1، فإن العلماء في باب الحسبة اشترطوا في المحتسب فيه أن يكون مما لا خلاف فيه وهو مذهب امهور العلماء ومنهم السادة الإباضية فإن الإمام محمد بن إبراهيم الكندي نض على ذلك.

قال رحمه الله: "إذا كان المنكر مما لا اختلاف فيه أنه منكور، وكان الولي ثما 474 1 - بتصرف من كتاب الجامع 406/2.

2 - بيان الشرع 58/3.

صفحة غير معروفة