468

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

25

(لا يمين في الغضب)

أصل هذه القاعدة: قول الرسول : الا طلاق في إغلاق1 وقد فسر أكثر العلم الإغلاق بالغضب.

واليمين في اللغة القوة، وفي الشرع تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو اليق

والمعى العام للقاعدة أن الانسان حال الغضب الشديد لا يمين عليه

ع القاعدة امن فروع هذه القاعدة طلاق الغضبان إذا كان الغضب شديدا إلى درجة أن

ان سان لم يع ما قال فلا طلاق عليه وحملوا عليه قول الرسول : الا طلاق فيا

اغلاق ومنها: أن يمين اللغو غير منعقدة لا سيما على تفسير من فسر اللغو باليمين حال الغضب والضجر من غير عقد، ولا عزم ومنه قول البي : الا يمين في ستم وومنها: أن نذر الغضبان لا يقع لأن النذر يمين، وقد وقع في الحديث نكرة في ق النفي فيعم كل يمين.

ومنها: ظهار الغضبان، وإيلاؤه إذا كان الغضب شديدا تخريجا على القاعدة.

471

منهج الطالبين 232/6.

تعريفات البركي.

منهج الطالبين 232/6.

صفحة غير معروفة