466

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

هونة ووأجاز الشافعي أن يملك المرقن الانتفاع بالمرهون على وجه لا يضر به لقوله الرهن محلوب مركوب1 وأما على وجه يضر به فلا القاحدة

من فروعها: إذا رهن شخص قطعة أرض فزرعها المرقن فالزراعة تبع للأرض اي للراهن ترفع من الحق لقوله : 1لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه21.

ومنها: إذا رهن شاة فالنتاج للراهن . وجميع غلة الرهن للراهن وومنها: إذا قال له : إذا جاء وقت كذا فهو لك بكذا وإذا أمطرت السماء فهو بكذا، أو جاء رأس الشهر فهو لك فقد بعتك بكذا من الثمن ونحو ذلك فالبيع ووقع على هذا الشرط فقد بطل لقوله : لا يغلق الرهن1.

2587

(لا يسقط الميسور بالمعسور)

أي إذا قدر المكلف على بعض الواجب وعجز عن البعض الآخر أتى بالمقدور

اول : اإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم11.

- منار السبيل 355/1.

المصنف 162/25.

المصنف 167/25.

بيان الشرع 8/،3، 4205 137/10، 4،121/12 203/1، 199/15، 55/24، 71/57 469

ك اه ولا يسقط عنه بعجزه عن الباقي.

وأصل هذه القاعدة: قول الله جل ذكره: فاتقوا الله ما استطعتم)، وقول

التغابن (16).

متفق عليه.

صفحة غير معروفة