463

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

المعنى العام للقاعدة : أن الكفالة لا تصح في حد، ولا في قصاص على معنى أنه الا يجوز أخذه من الكفيل إذا عدم المكفول عنه قال العلامة سلمة بن مسلم الصحاري رحمه الله: قال أبو سعيد يشبه عندى أنه لا تثبت الكفالة على أحد إلا فيما إذا عدم المكفول عليه أخذ من الكفيل: أصل القاعدة وأصلها نص حديث نبوي قال : لا كفالة في حد ولا قصاص11.

فروع القاعدة فمن فروعها: أن من وجب عليه حد القتل فأراد أن يغيب عن بحلس الحكم الامر من الأمور لا يجوز أن يحضر كفيلا عنه بإقامة الحد عليه إذا لم يحضر، لأن الكفالة لا تصح في الحدود ومنها: أن من وحب عليه قصاص في النفس، أو في الأطراف لا تحوز كفالته في ذلك لتعذر استيفاء ذلك من الكفيل ووهكذا يقال في سائر أنواع الحدود، والقصاص لا تصح فيها الكفالة.

255

(لا يتم بعد بلوغ)

اليليم هو المنفرد عن الأب لأن نفقته عليه لا على الأم ، والذي ماتت أمه هو المقطع ولا يسمى يتيما بفقدان الأم.

وأصل هذه القاعدة: نص حديث نبوي شريف قال عليه الصلاة والسلام: الا 466 1 - كتاب الضياء 206/13.

2 - الحديث أخرجه ابن أبي شيبة.

3 - تعريفات البركي، ص 554.

- كتاب الضياء 5/18.

صفحة غير معروفة