معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
فروع القاعدة من فروعها: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من جواز الجرح في علم الحديث والجرح نوع من الغيبة ولكن لما كان يتعلق جزء منه بالعدالة وكان مجروح العدالة فاسقا جوزه لهذه الغرض.
وومنها: أنه لا غيبة فيمن يقع في أصحاب رسول الله وفي زوجاته الأطهار بل فسقة ولا كرامة فمن كفرهم فهو الكافر، ومن فسقهم فهو الفاسق.
ومنها: أنه لا غيبة فيمن لا يححكم بما أنزل الله لأن الله وصفهم بالفسق.
اولا غيبة في الظالمين.
اولا في التظلم، ولا في ذكر أهل المعاصي المجاهرين بمعاصيهم 253
اهذه القاعدة نص عليها العلامة عامر بن علي الشماخي رحمه الله في معرض
كلامه عمن أخرج المال أو الثمار عن ملكه بطريقة من طرق الإخراج مثل البيع، أو الهبة، أو في قضاء دين عليه أو أكله أبوه بالحاجة.
قال رحمه الله: فإنه في هذا كله إن أخرجه من ملكه بعدما وجبت فيه الزكاة كانت الزكاة في ذمته وثبت للمشترى ما اشتراه لأن البائع في ذلك قد أتلف حق الفقراء بإخراجه من ملكه فإن خرجت هذه الثمرة من ملكه قبل وجوب الزكاة فيها فلا زكاة عليه إلا أن يكون فارا من الزكاة لأنه قالت العلماء لا فرار من الصدقة
كتاب الإيضاح 164/2.
المرجع نفسه.
صفحة غير معروفة