معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
و يرد إلا أن يكون قد اشتغل عن المكسبة بمال اليتيم وخاف أنه إن اشتغل ضاء مال اليتيم وإن اشتغل بمال اليتيم ضاع عياله فهذا يقترض ويرد إذا أيسر، ولا ضرر اولا ضرار لا في حقه ولا في حق من هو في وصايته.
ومنها : ثبوت الشفعة للشريك لدفع الضرر عنه.
ومنها: أنه لا يجوز أن تمتنع الأم عن رضاعة الطفل إذا كان لا يستغني بغيرها
القوله تعالى: (لا تضآر والدة بولدها)1 والفروع كثيرة جدا.
ومنها: لو أتعب زوجته والجماع وأكثر عليها قاصدا ها الضرار فتبرت له عن حقها لم يحل له ذلك ما لم يقصد الضرر 248
أصل هذه القاعدة: قول الحق جل ذكره: (وإن جاهداك على آن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا ثطعهما وصاحبهما في الدثيا معروفا"4 وقوله تعالى: "ولا اطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا)*.
قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: اوإذا وجب على المرأة الحج فعليها
الح وليس للزوج منعها من ذلك لأن طاعة الأزواج لا تحب في معصية الخالق فههع القاعدة من فروعها: ما ذكره الامام محمد بن إبراهيم من أن الإمام إذا قدم رحلا 1 - البقرة (233) 2 - كتاب المصنف 30/28.
3 - بيان الشرع 76/24، 29/28، 95، 129، ج 137/28، 170، 12/29.
456 - لقمان (15).
- الكهف (28).
- بيان الشرع 76/24.
صفحة غير معروفة