449

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

الألهما يجران إلى أنفسهما نفعا فكانا متهمين ولا شهادة مع التهمة - 249

(لا صوم إلا بنية)

امعمنى القاعدة : لا صوم صحيح إلا بنية وقد حدث خحلاف بين الأصولين حول نفي الذات مع وجودها فقال قوم إن هذا النفي يدل على نفي الصحة، وقال اخرون بل يدل على نفي الكمال أي لا صوم كامل إلا بنية والصحيح تقدم ففي الصحة على نفى الكمال لأنه أقرب المحازين النفى الحقيقة فإن الصوم إذا وقع فاسدا فكأنه لم يوجد أصلا ووصوم نكرة وقع بعد النفي فيعم كل صوم سواء كان فرضا أو نفلا.

وأصل هذه القاعدة: قول الرسول: "لا صيام لمن لم ييت الصيام من الليل1.

وقد اختلف الفقهاء في النية هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم لا أعنى عادة الصوم فقال بعضهم وهو الأصح لا يجوز صوم نفل ولا فرض، ولا كفارة إلا البيت النية من الليل لما روي أن النبي قال : لا صوم لمن لم يبيت الصياء من وهذا عموم يشمل كل صوم وقد ذكر في كتاب الدعائم قال أبو محمد:ن ألهل النية في الصوم والصلاة وسائر الفرائض ففعله باطل ومن أهمل في صوم ار مضان فعلية القضاء. والكفارة قال أبو الحسن: ومن لم يعقد نية الصوم حتى أصح ثم عقد النية، أو صام الشهر كله على غير نية فلا يجزته ذلك ولا يصح عبل 453 الفرائض إلا بالنية.

1 - المرجع نفسه، 102/12.

3 - كتاب الإيضاح 285/2.

3 - .روا5 الخخمسة

صفحة غير معروفة