434

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

235

(كل وهم في الصلاة وجب بالنقصان من الصلاة فإنه يفعله قبل اتلسليم وكل وهم وجب بالزيادة فإنه يفعله بعد التسليم)

وومعن القاعدة: أن المصلي إذا سها في صلاته وجب عليه سجود السهو فإن

السهو قد حصل بسبب نقص من الصلاة فعلى المصلي آن يسجد سجدي او قبل السلام لأنه عندئذ بدل مما نقص من صلاته وهو من تمامها فأحرى أن السه قبل التسليم. وأن السهو الحاصل من الزيادة فإن السجود يكون بعد التسليم استغفار مما سها في صلاته وهذا الضابط جمع بين الأحاديث المتعارضة فإن منها ما يفيد أن سجود

و كان قبل السلام كما جاء في حديث ذي اليدين وقد جاء فيه: اثم سجد سجوده أو أطول ثم سلم1.

التسلي فروع القاعدة من فروعها: أن من نسي عملا من أعمال الصلاة أدى إلى نقصاها مثل من ترك التشهد أو ترك سنة من سننها وجب سجود السهو قبل السلام.

وأما من زاد عليها سنة من السنن أو عملا من الأعمال سجد للسهو بعد الصلاة، والعمل في الصلاة مثل التشهد، والركوع والسجود أو القراءة وما أشبه ذلك أما ترك الفرائض فإنها لا تحبر بسجود السهو بل لا بد من الإتيان ها، والله

صفحة غير معروفة