معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
-234
اهذه القاعدة أصلها حديث نبوي شريف11 وومعن هذه القاعدة أن أركان النكاح أربعة: ولي وشاهدان وزوج، فإن فقدا
اكن من هذه الأركان انقلب النكاح إلى سفاح. وذهب الحنفية إلى أن الولي ليس
من شروط صحته في جميع الصور الا نكاح المجنون، والرقيق، والصغير.
واحتج الجمهور بحديث اأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل(41.
وأجاب عنه فقهاء الحنفية بأنه معارض بقوله االأيم أحق بنفسها من وليها(5. والأيم من لا زوج لها بكرا أو لا، فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا اضيت وقد جعلها أحق منه به ورجحوا هذا الحديث لأنه أقوى سندا وأنه يمكن الجمع بينهما بالتخصيص ويكون حديث مسلم مخصصا للحديث
السابق الذي رواه أصحاب السنن، أو بحمل النفي على نفي الكمال.
أو أن يراد بالولي من يتوقف على إذنه كنكاح المعتوهة، والعبد والأمة1.
بيان الشرع 20/47.
- والحديث قال الإمام المقدسي في المغي لا نعلم صحته، المعى لابن قدامه 19/7.
حاشية ابن عابدين 153/4، دار الكتب العلمية.
- أخرجه الشافعي 11/2، 19؛ وأحمد 66/6؛ وأبو داود برقم (2083)، والترمذي برقم (1102) .
435 - رواه مسلم 1037/2 و 1421/660.
انظر حاشية ابن عابدين 155/4.
صفحة غير معروفة