420

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

ايطلها إذا كان ذلك العمد لأجل إصلاحها، والله أعلم

225

(كل ما ينقض وضوء الأحياء ينقض وضوء الأموات)

اهذه القاعدة نص عليها العلامة عامر بن علي رحمه الله في باب صفة غسل قال رحمه الله: اوجميع ما ينقض وضوء الأحياء ينقض وضوء الأموات31.

والمقصود بكلامه ما يتصور من الميت دون ما لا يتصور منه كالردة مثلا

والكذب، والغيبة، ولمس المرأة الأجنبية فهذه أمور لا يتصور وقوعها من الأموات.

أما ما يتصور حصوله من الأموات فهو خروج شيء من أحد السبيلين فإنه تاقض للوضوء من الأحياء والأموات.

ومنها: خروج الدم من جسده فإنه ناقض للوضوء.

ومنها: فساد جسده.

واختلفوا في خروج لعابه، أو مخاطه، أو دموعه بعد الوضوء.

اال بعضهم: يفقض ذلك وضوءه، وقال آخرون إنما ينقضه ما ينقضه وهو 2287

(كل مسكر حرام)

هذه القاعدة: حديث نبوي شريف وهو قوله: اكل مسكر حرام 423 كر خمر1.

كتاب الإيضاح 27/2 وما بعدها 2 كتاب الايضاح 112/2.

الاسع نفسه 23(1127.

4 المرجع نفسه، 112/2.

حاب الخامع 52512.

صفحة غير معروفة