418

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

ومنها: حمله ودفنه لقوله تعالى: (ثم أماته فأقبره)1.

وومنها: غسله فهو على الكفاية لقوله : اللذي سقط عن بعيره غسلوه بما لل قال محمد بن إبراهيم رحمه الله وغسل الميت فرض على الكفاية إذا قام به -225

البعض سقط عن الباقين4.

(كل ما يفعله المصلي سهوأ مما لا ينقض الصلاة إذا فعله عمدا فانه ينقضها وكل ما فعله مما ينقضها إذا فعله لإصلاح صلاته فلا ينقضها)

اهذه قاعدة جليلة القدر تصلح ضابطا لما فعله المصلي سهوا أو عمدا لإصلاح

الصلاة أو لغير إصلاحها.

والأفعال التي يقوم ها المصلي نوعان: الأول منها: لا ينقض الصلاة مثاله الاستعاذة من العذاب إذا مر بآية فيها عذاب، أو سؤال الرحمة إذا مر بآية فيها رحمة، أو التسبيح في آية فيها تسبيح لما حاء في السنة.

ومنها: الكلام سهوا فقد قال بعضهم لا يفسد الصلاة.

ومن ذلك العطس والفواق لا يفسد الصلاة لأنه مغلوب عليه، ومن ذلك كل كلام لم يتبين يفسد الصلاة إلا إذا كان سهوا ومن ذلك التبسم في الصلاة عبس (21).

2 - أخرجه البخاري برقم 1849، باب: المحرم يموت في عرفة.

3- المهذب للشيرازي 127/10.

421 4- بيان الشرع 14/16.

5- كتاب الايضاح 36/2.

صفحة غير معروفة