معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
لاف الصحابة في بجاسته وطهر5، ورجح أبو حنيفة بجاسة سؤرهما.
229
الحيوان المذكى نوعان: النوع الأول: حيوان أليف مقدور على إمساكه.
النوع الثاني: حيوان غير أليف وغير مقدور على إمساكه.
لفالنوع الأول لا يحل إلا بالذكاة الاختيارية وهي قطع الحلقوم والمرييء
الو اجين، وهما عرقان في عنق الحيوان، وقطع اللبة، ويذبح ما له عنق صغير وينحر
عنق طويل هذه السنة اما النوع الثاني فيحل بنحره في أي موضع من جسده وتسمى هذه الطريةة
بالذكاة الاضطرارية. وقد سبق أن الني أقر ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن انيه عن جده.
وملخص القاعدة أن ما قدر عليه من الحيوان المذكى لا يحل إلا بالذكاة الاخحتيارية التي هي قطع الحلقوم، والمريء، والودجين.
أما العدول عن الذكاة الاختيارية إلى الذكاة الاضطرارية فلا يجوز لأن موضع الاحتيار غير موضع الضرورة.
قال الإمام محمد بن بركة رحمه الله: "وإن رمى الصيد رجل فأثبته، ورمى رجل آخر فقتله كان ميتة، وعلى القاتل للأول قيمة ما أتلف عليه والدليل على أن الثاني قاتل ليس بمذكي أن الأول لما رمى الصيد فأثبته صار مقدورا عليه في حال
الم يجز أكله إلا بالتذكية فلما رماه الثاني صار قاتلا لأن تذكيته حينئذ لا 415 ب الجامع 82/2.
صفحة غير معروفة