406

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

اهرا كالمتغير بالطين والطحلب، والكبريت، والنورة وأوراق الأشجار ونحو ذلك.

اوأما إن تغير بما لم يعلم طهارته، أو نجاسته فهذا محكوم عليه بالطهارة عملا ستصحاب والبراءة الأصلية.

ع القاعدة امن فروع هذه القاعدة: أن الماء المتغير بمقره، أو بكمره ولا يعرف مغيره فهو

ومنها: أن مياه الآبار المتغيرة بما لا يعلم طهارته أو نجاسته فهو طاهر.

ومنها: أن المياه إذا تغيرت بطاهر كالطحلب والنورة والكبريت، فهي طاهرة

تغيرها بطاهر.

ومنها: أن المياه إذا تغير لوفها، طعمها، ريحها بنجس فهي بحس 285

(كل ما أقره النبي فهو سنة)

اهذه قاعدة مهمة من قواعد الأصول وينبي عليها كثير من الفروع وقد نص

الاه الإمام عامر بن علي في معرض كلامه عن الاستنجاء بالماء

فقال رحمه الله: اوالاستنجاء بالماء فرض لازم على من فرضت عليه الصلاة والدليل عليه قوله تعالى في أهل قباء: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"2 فقال لهم الني : يا أهل قباء إن الله قد أثنى عليكم في الطهارة فما ذ الطهور؟ قالوا نمر الماء على أثر البول والغائط فقرأ عليهم الآية فلحق اوب وفي الأصول أن كل شيء أقر عليه أمته وتركهم وفعلوه بين يديه وكان كتاب الإيضاح 41/1.

التوبة (108).

صفحة غير معروفة