معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
اهرا كالمتغير بالطين والطحلب، والكبريت، والنورة وأوراق الأشجار ونحو ذلك.
اوأما إن تغير بما لم يعلم طهارته، أو نجاسته فهذا محكوم عليه بالطهارة عملا ستصحاب والبراءة الأصلية.
ع القاعدة امن فروع هذه القاعدة: أن الماء المتغير بمقره، أو بكمره ولا يعرف مغيره فهو
ومنها: أن مياه الآبار المتغيرة بما لا يعلم طهارته أو نجاسته فهو طاهر.
ومنها: أن المياه إذا تغيرت بطاهر كالطحلب والنورة والكبريت، فهي طاهرة
تغيرها بطاهر.
ومنها: أن المياه إذا تغير لوفها، طعمها، ريحها بنجس فهي بحس 285
اهذه قاعدة مهمة من قواعد الأصول وينبي عليها كثير من الفروع وقد نص
الاه الإمام عامر بن علي في معرض كلامه عن الاستنجاء بالماء
فقال رحمه الله: اوالاستنجاء بالماء فرض لازم على من فرضت عليه الصلاة والدليل عليه قوله تعالى في أهل قباء: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"2 فقال لهم الني : يا أهل قباء إن الله قد أثنى عليكم في الطهارة فما ذ الطهور؟ قالوا نمر الماء على أثر البول والغائط فقرأ عليهم الآية فلحق اوب وفي الأصول أن كل شيء أقر عليه أمته وتركهم وفعلوه بين يديه وكان كتاب الإيضاح 41/1.
التوبة (108).
صفحة غير معروفة