403

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

الماعة من القصاص هى حوف الحيف والسراية ، فاذا زال المانع عاد المتوخ إلى الجواز، والله أعلم.

ومن فروعها: أنه لا يؤخذ لسان ناطق بأخرس، ولا يد صحيحة بشلاء؛ هذه الهي طريقة الجمهور، وأصول المذهب الإباضي لا تأبى ذلك وقد مضى قول الإمام محمد بن بركة عليه الرحمة وهو قوله: "ونحن نوجب القصاص في كل ما يقدر عليه ويرجع إلى الدية فيما عجز عن إدراكه(1 وكلامه هذا قاعدة ويمكن صياعتها بقولنا: 1القصاص فيما يقدر عليه والدية فيما عجز عن إدراكه1، والله أعلم.

- 21

(كل لهو لعب إلا ثلاثة: رميك بقوسك وتأديبك فرسك وملاعبتك عرسك)

أصل هذه القاعدة: حديث نبوكي شريف وفي هذه القاعدة فضائل ثلاثة : الأولى، الرمي وفيه يقول الله تعالى: (وأعذوا المهما استطعتم من قوة)3 قال النبي : "ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمى(4.

ووفي الخبر عنه عليه الصلاة والسلام:1من رمى بسهم في سبيل الله بلغ أو قصر أصاب العدو كان له كعدل رقبة11.

اروي عنه أنه قال لسعد يوم أحد: 1ارم فداؤك أبي، وأمي51.

وي أن رجلا من الصحابة يقال له حبيب نحل حسمه وكان راميا فقال له سول الله : ما فعل رميك؟ وما بال جسمك قد نحل فقال له رجل إلى حنبه: يا 409 1 - كتاب الجامع 510/2.

2 المصنف 27/11 3 - الأنفال (60).

- الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى.

- الحديث أخرجه ابن أبي شيبة.

صفحة غير معروفة