391

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

وقد حاء في الحديث عن رسول الله أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك امن الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونزغه ونفته11 355

(كل طاهر فهو مزيل للنجاسة)

اع ذه قاعدة عظيمة لها من الفروع الشيء الكثير وقد نص عليها الإمام عامر ابان علي رحمه الله . في باب إزالة النجاسات فقال رحمه الله : 1اتفق العلماء على أن المل الطاهر يزيل النحاسات، واختلفوا فيما سواه من المائعات والجمادات فقال بعضهم: كل طاهر يزيل النجاسة مائعا كان أو جامد.

وقال الامام أبو محمد عبد الله بن سعيد تعليقا عليه: "قوله كل طاهر.. اخ قد وافقنا أبو حنيفة على أن الطهارة لا تقيد بالماء المطلق خحلافا لمالك والشافعى وعبارة بعض الحنفية يطهر البدن، والثوب بالماء، ومائع مزيل كالخل، وماء الورد لا الدهن، والخف بالدلك. ومني يابس بالفرك ونحو الكف بالمسح، والأرض باليس، وذهاب الأثر لصلاة لا لتيمم1).

فروع القاعدة وينبي على هذه القاعدة فروع كثيرة نذكر منها

ذيل المرأة إذا كان طويلا يجر على الأرض وأصاب قذرا طهره ما بعده كما احاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألتها فقالت: إني امرأة أطيل

ايلي، وأمشي في المكان القذر فقال ها رسول الله: 1يطهره ما بعده41.

1 - الحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما 2 - كتاب الإيضاح 364/1 و365 و366 وما بعدها.

3 - حاشية عبد الله بن سعيد على كتاب الايضاح 364/1.

354 4 - رواه الأربعة والبيهقي عن أنس.

صفحة غير معروفة