معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
ه29
والراد من هذه الشروط ما لا ينافي عقدة النكاح فإن كانت هذه الشروط تنافي عقدة النكاح مثل الطلاق، والإيلاء، والظهار فإن هذه الشروط قمدم النكاح.
قال محمد بن إبراهيم: عن أبي علي أنه قال: "كل شرط يشترط عند عقدة الكاح فهو من الصداق، وكل شرط شرط قبل النكاح فإن النكاح يهدمه إلام كان عند عقدة النكاح فهو جائز1.
فروع هذه القاعدة من فروعها: إذا اشترطت أن يكون طلاقها بيدها فلها شرطها، وقد تقدم أن اهذا الشرط لاخ عند الحنابلة وبعض الفقهاء ومنها: إذا اشترطت عليه عند عقدة النكاح أن من حقها إذا تزوجها أن يعلمها القرآن، أو أي حرفة من الحرف كان هذا الشرط جزءا من المهر.
ومنها: إذا اشترطت عليه عند عقدة النكاح أن يتخذ لها خحادما أو يستاح اظشرا لأولاده فلها هذا الشرط، والله أعلم.
ووكل شرط لا يخالف الكتاب والسنة ولا ينافي العقد فهو لها، والله أعلم:
386 1 - بيان الشرع 56/47 و73 و74 و79.
2 - بيان الشرع 56/47.
صفحة غير معروفة