معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
او المخير هو المختار غير المضطر ومعنى القاعدة: أن خروج المعتكف إذا كان لأمر اضطراري لا اختيار له فيه فإنه لا يفسد الاعتكاف، بخلاف خروجه غير الاضطراري فإنه يفسد الاعتكاف.
الايل القاعدة: ودليل هذه القاعدة هو فعل الرسول حيث لم يخرج من السحد ولم يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فقد روت السيدة عائشة أم المؤمنين ورضي الله عنها: أن رسول الله كان إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا اليدخل البيت إلا لحاجة الإنسان فروع القاعدة امن فروعها: أن المعتكف لا يخرج من المسحد إلا لقضاء الحاجة أو الغسل لو التطبيب، أو لإنقاذ غريق، أو لخوف اهدام المسجد، أو لأداء شهادة متعينة علية: ومنها: خروجه للمسحد الجامع كي يصلي الجمعة إذا كانت الجمعة لا تقام ي المسجد الذي يعتكف فيه ومنها: خروجه خوفا من حية، أو لص، أو عدؤ قاهر).
ومنهم من أحاز خحروجه لتشيع حنازة، أو لعيادة مريض، أو لشهادة لم تع
عليه 1 - أخرجه البخاري في كتاب الصوم.
2 - اللباب للميداني 163/1.
3 - انظر البدائع للكاساني 171/2؛ والخلاف للطوسي 234/2.
385 - المحلى لابن حزم 189/5.
صفحة غير معروفة