معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
فروع القاعدة فمن فروعها: أن من حكم له الحاكم بينة زور بزواج امرأة وهو يعلم أفا اليت زوحته فان وطتها فهو زان ارتكب حدا من حدود الله وعلى المرأة الامشاع امنه ما أمكنها فإن أجبرها فالاثم عليه دوفها ومنها: إذا حكم الحاكم بينة زور بأرض لأحد الخصمين فإن حكمه لا ينح مكية هذه الأرض؛ لأن حكم الحاكم لا يحل حراما، ولا يغير الشيء عن صفته باطنا.
ومنها: إذا شهدا بالزور لانسان بعال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم ب اذلك المال، ولو شهدا عليه بالقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذهماا.
ومنها: إذا حكم القاضي بمتاع لأحد الزوجين، ولم يكن ذلك المتاع قد تعى بدلالة العرف فإن حكمه وإن رفع الخلاف إلا أنه لا يثبت ملكية المتاع حقيقة الذلك لم يصح بيعه، ولا وقفه، ولا رهنه، ولا إرثه شرعا لأن حكم الحاكم لا نزيا الشيء عن صفته باطنا أي لا يجعل الحرام حلالا -185
انهذه القاعدة تشر إلى ما ينبغى أن يكون القاضي عليه من العدل والخر فأنه متى كان جائرا، ضعيفا عزل عن هذا المنصب العظيم، ولا يجوز أن يتقلد هدا النصب جائر ولا ضعيف فإن الجائر يظلم الناس والضعيف يجبن عن الانتصاف ف
القوي وفي كلا الأمرين مفسدة محققة.
1 - منار السبيل 469/2.
2 - تحفة الأحوذي 474/4 نفس الباب السابق.
3 - بيان الشرع 14/28 و15 و41 و42 و101.
362
صفحة غير معروفة