معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
ذلك أنه لا يجوز، ولا يسفك دمه إلا بشيء واضح يجب به الحكم فهع القاعدة إذا قال لامرأة: أنت يلعب بك الكبش، أو الضبع، أو التيس، أو الكلب، أ ابليس فليس عليه حد. لآنه ليس بقذف صريعح ومنها: إذا قال لها يا قحبة فلا يلزمه في الحكم شيء وأما بينه وبين الله فعليه الوبة إن آراد القذف، وقد يستعمله الناس في كلامهم يريدون به القذف، وقد اتمل معنى غير ذلك. والتقحيب من تلقيح النخل، وهو لغة القوم وإنما يكون قاذقا اله إذا قال يا زانية، والقحبة بلغة أهل اليمن المرأة المسنة، وبلغة أهل العراق الفاجرة (قلت) القحبة في عرف بلاد الشام هي الزانية لذلك من قال لامرأة أنك اقحبة كان قاذفا من طريق العرف، والله أعلم ومنها: إذا قال لغيره يا ابن الحرام إذا قصد به أنه ولد من طريق الحرام و ازنا كان قذفا وإذا قصد أن أباه قد رباه وغذاه بالحرام فليس قذفا ولكن يلزمه
التعزير حتى يرتدع الناس.
ومنها: إذا قال له يا مخنث لا يحد لأن التخنيث هو تعطيف الثوب وله
والحدود تدرا بالشبهات.
ومنها: إذا قال لرجل يا فاسق الفرج فليس هو بقذف جزم به في المصنو وقال: ولا أرى عليه حدا وربما فسق بفرجه فيما دون الفرج وهو فاسق الفر 356 وليس بزان.
- المصنف 8640 3 - المصنف86/40 3 - كتاب المصنف 87/41.
- المرجع نفسه، 87/41.
صفحة غير معروفة