معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
وا ان من ندسر بالاحرام في الحم فانه محب عليه المضى في اعدال ولا يتحل الا ما يوحب سقوط الحج كمن أحصر بسبب حوف طرق او عل امنعه من المضي إلى بيت الله الحرام.
ومنها: الصائم إذا دخحل في الصوم وحب إمام صومه إلا إذا حال دون ذلك مرض أو عطش شديد خاف فوات النفس بسببه عند ذلك يسقط عنه وجور الصوم وعليه القضاء، والله أعلم 985
الفرض في اللغة هو القطع وشرعا هو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، وقطعي الدلالة حيث لا شهة وكفر جاحده، ويعذب تاركه، وهو يرادف الواجب عند الجمهور وفرقت الحنفية ايهما فقالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظي اعنى القاعدة ومعنى القاعدة: أن الفرض إذا ثبت على المكلف وكان قادرا عليه فإن ذمته ترأ منه إلا بالإتيان به وإذا صح أن يقوم به أحد عنه لسفر أو مرض أو نحو ذلك فلا يصح إلا بنية التوكيل عنه، وأما من لزمه الفرض فقام به غيره بغير أمره لم يجر الأن لا يزول عمن لزمه إلا بنية فروع القاعدة ومن فروعها: زكاة الفطر فرض على الصغير، والكبير والحر والعبد، والأنتى
1 - كتاب الجامع 29/2؛ وبيان الشرع 268/21.
345 2 - تعريفات البركي، ص 410.
صفحة غير معروفة