معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
السعي بن على أغلب ظنه .
و نها في العرف إذا سمى مهرا ولم يحدد نوعه هل هو معحل أو موخل معضه معحل وبعضه موحل وكان في البلد اكثر من عادة فالعرة للغالب من عرف عوائدهم ومنها: إذا تزوج امرأة فطلبت خحادما، أو امتنعت عن إرضاع طفلها وكان بعض الأعراف أن المرأة عندهم لا ترضع أولادها فالعيرة للعرف الشائع والنادر كم له.
ومنها: إذا كان في عرف بعض البلاد أن حصاد القسح يكون في الته الخامس من السنة، وفي أغلبها يكون في الشهر السادس فمن أسلف إلى وق الحصاد فيكون الوقت المعمول به هو الأغلب وهو الشهر السادس.
ومنها: إذا وكله في المضاربة ولم يين له نوع النقد الذي يبيع ويشترى وكان في البلد أكثر من نقد فينظر إلى النقد الغالب فيتعامل به .
-159
العدة في اللغة اسم من العدد .
وو في عرف الفقهاء تربص المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهه.
واختلف أهل العلم في العدة هل وحبت لاستبراء رحم المرأة أو أفا وح تعبدا لله تعالى؟
فقد ذهب البعض إلى أها واجبة لاستبراء الرحم اذهب آخرون ومنهم فقهاء الاباضية إلى أها وجبت تعبدا 322 1 - تعريفات البركي، ص 374.
صفحة غير معروفة