معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
154
اه القاعدة ذكرها الإمام أبو عبد الله محمد بن بركة رحمه الله تعليلا لتحريم الجون، والسكران الذي زال عقله والمجنون، فقال رحمه الله: "لأن التزكية امن العبادات ولا بجوز إلا من مخاطب مأمور مسمى1.
اعن هذه القاعدة الجليلة أن العبادة تتعلق بالمخاطب بالتكاليف الشرعية والسكران الذي زال عقله وكذلك الصبي ليسوا من المخاطبين بالتكاليف
او
على جهة التعبد.
اقل الرسول امروا أولادكم بالصلاة وهم أولاد سبع1 الحديث، قال
العلم هو أمر تأديب وليس آمر وجوب.
هذه الأوصاف تسمى عند علماء الأصول: بعوارض التكليف، ومنها سماوية
كالحنون، والصغر ومنها مكتسبة وسوف نعرض لهذه الأوصاف بشيء من البيان تميما للفائدة على ضوء هذه القاعدة.
اض السماوية وأثرها في التكليف
و نعي بالعوارض السماوية ما لم يكن للعبد فيها اختيار، ولا اكتساب وسميت
اة لنزولها من السماء وهي أحد عشر: الجنون، والصغر، والعتة، والنسيان امم، والإغماء، والرق، والمرض، والحيض، والنفاس، والموت. و نقتصر في الكلام على ما أورده الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بركة الله من هذه العوارض وهي الجنون، والسكر، والصبا، مع أن السكر من
اض المكتسبة لكن الجميع تندرج تحت ما يسمى بعوارض التكليف سواع 311
ع كتاب الجامع 77/2.
المرجع السابق.
صفحة غير معروفة