معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
149س
اه ذه القاعدة تعتبر قيدا لسابقتها ومعنى ذلك أن كل فعل، أو ترك جوز الضرورة فلا يتحاوز عنها بل تقدر بقدر تلك الضرورة فإذا اضطر إنسان لأكل اليليه اقتصر منها على ما يسد رمقه ويحفظه من الهلاك ولا يجوز آن يزيد عما يسد ار م قه ويحفظه من الهلاك لمعنى قوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم).
فهع هذه التاعلة أن من اضطر إلى أكل مال غيره أكل منه قدر ما يزول عنه الخوف به وعليه اضمان ما آكل ومنها: أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف للطبيب أكثر من موضع الحالحة والضرورة.
ومنها: إذا وجد المضطر شيئا من المحرمات مما يعصم ويحيي وشيئا من آموال اناس الحرام التي لا تحل بوجه من الوجوه الحلال من بيع ولا هبة فإنه يحيي نفسه امن المال الحرام والميتة ولحم الخنزير، وإن وجد من يبيعه بأغلى من السعر اشترى منه بقدر ما يحيي به نفسه وكان عليه بعد زوال الضرورة عدل السعر وكان محورا على البائع أن يسقط حال الضرورة ويحتكر ماله حتى يؤخذ منه بأكثر من
عدل السعر.
1 - كتاب الجامع 84/2؛ وبيان الشرع، و192/6، و162/7، و5 99/1، و 105/20 و108.
2 - الأنعام (145)؛ وأشباه السيوطي 84؛ وابن بحيم 86.
30 3 - كتاب الجامع 84/2، و108/20.
4 - بيان الشرع 192/6.
- بيان الشرع 162/7.
صفحة غير معروفة