معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
رف الصال 147س
أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف هو قول الرسول الا ضرر ولا .1
ومعن الحديث أن الضرر الذي هو إلحاق أذى بالغير ابتداء، والضرار الذي
مقابلة الضرر بالضرر كلاهما محرم لأن النفي بلا الاستغراقية يفيد تحريم سائر
أنواع الضرر والإضرار، لأهما نوع من الظلم إلا ما خص بدليل كالحدود، والعقوبات. لأن ذلك إدخال للضرر على من يستحقه كمن تعدى حدود لله فيعاقب بقدر جريمته.
وإلحاق الضرر بالغير على نوعين: أحدهما، ألا يكون له غرض في ذلك سوى الظلم وهذا هو المحرم في كتاب الله، قال تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار"4، وقال: (ولا ممسكوهن ضرارا لتعتدوا) والنوع الثاني، أن يكون له غرض صحيح كأن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحته فيتعدى ذلك إلى ما فيه ضرر غيره، كمن أوقد في أرضه نارا في يوم عاصف فتعدت إلى جاره، وأحرقت ماله فالفاعل متعد في ذلك وعليه الضمان.
كتاب الجامع 47/2؛ وبيان الشرع 196/35 و200 و201 و203 و212 و215 و299، و67/57 ، 68، 90؛ وكتاب الإيضاح 327/1، و261/3.
الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحى عن أبيه مرسلا. والحاكم في المستدرك والبيهقي 295
1 والدارقطي من حديث أبي سعيد الخدري.
مر الله الداسي اه النساء (12).
5 البقرة (231).
صفحة غير معروفة