معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
حرف الصاد 98
اع ذه القاعدة مهمة ولها انتشار واسم في الفقه فهى تدحل في البوع
اوالإفلاس، والغصب، والرهن، والعارية، والأمانة، والنكاح فروع القاعدة فمن فروعها في البيع: أن البائع إذا مطله المشتري فلم يدفع ثمن ما اشتراه فإن ه اظفر بالمبيع فهو أولى بسلعته.
قال الإمام خميس بن سعيد رحمه الله : الأنهم قالوا إنما البائع إذا وحد سلعته بعينها أخذها11 ومنها: المرأة تنكح الرجل فتحده مفلسا فقال أحمد لا خيار لها إلا أن يكور قال لها عندي كذا وكذا وقال الشافعي أرى لها الخيار إن شاءت فسحت النكاح بالفلس قياسا على ابيع فإنهم قالوا إن البائع إذا وجد سلعته بعينها أخذها ومنها: أن الرحل يستأجر الرجل في الحانوت أو الزرع باحارة معلومة ث اييس، فقال مالك الأجير أولى بما في يده من الزرع والحائط حتى يقتضي إجارته.
ومنها: أن المال المغصوب إذا ظفر به ربه فهو أولى به ومنها: أن الرحل إذا أفلس كان لصاحب المال ماله بعينه وهو أحق به من
286 الغرماء 1 - منهج الطالبين 64/11.
2 - المرجتم نفسه.
3 - المرجع نفسه 67/11.
صفحة غير معروفة