معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
ومعنى القاعدة اأن الشفعة بحب في كل عقار مشاع بين شريكين لم يقسم قع فيه الطرق1 وبناء عليه فالعقار المقسوم أو الواصل إلى طريق عام لا شفعة هب أبو حنيفة إلى أن الشفعة بحب بالجوار فيما قسم وفيما لم يقسم لقول
الني الجار أحق بسقبه" ثم قال "إذا كان بين الشفعة وبين الجار طريق فلا
الجواب لو كان الجوار هو تداني الأملاك فإن الطريق لا يمنع من اسم الجوار وحينئذ لا تكون الطريق صالحة لقطع الشفعة لأن اسم الجوار واقع عليه مع وجود ق فعلم فساد ذلك التأويل الطر 898
الشهادة
الشهادة هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على الآخر، والإخبارات ثلاثة إما بحق للغير على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمخبر على الآخر فهو الدعوى أو بالعكس فهو الإقرار.
والأصل في الشهادة أن تكون عن عيان لقول رسول الله : 1إن رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع(2.
وقد تكون الشهادة بالتسامح وهو أن يشهد بشيء لا عن عيان بل لأنه سمع انظر كتاب الجامع 442/2.
2 كتاب الضياء 28/12.
2 تعريفات البركي، ص 342.
4 الحديث لم اعثر عليه
صفحة غير معروفة