معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
اذا الشاة وأكلوها وهي لقوم كان على من ذبحها الضمان لرب الشاة، وإن كانك السيدها كان له ضمان ذلك، لأن الضمان شرط لازم، والضامن غارم وهذه القاعدة تدخل في أبواب كثيرة كالأمانات، والرهون والعارية واللقطة االوديعة ونحو ذلك. مما يثبت فيه الضمان 925
هذه قاعدة جرى فيها خلاف فمن العلماء من قال : هي حق للفقراء في مال الأخنياء.
ومنهم: من قال: هي عبادة لله تعالى. وقد ترتب على هذا الخلاف علة فروع منها: خلافهم في وجوب الزكاة على اليتيم والمحنون. فمن قال: هي عبادة كالصلاة والصوم اشترط فيها البلوغ، ومن قال : إلها واحبة للفقراء على الأغنياء " ييقير في ذلك بلوغا من غيره. والصحيح أها واجبة على الصغير والكبير واليتيم والحنون لعموم الخبر في قوله : "أمرت أن آخذها من أغنيائكم" ثم قال: وأرده افي فقرائكم1).
ومنها: حواز احراح القيمة في زكاة الشمار، فسن قال : إن الزكاة علالة ازرع عنده إخراج القيمة بل لا بد من إخراج الأعيان التي وحبت فيها الزكاة لاله
ان أخرج القيمة فقد أتى بالعبادة على غير وجهها الصحيح و من قال: هي حق للمساكين فلا فرق عنده بين القيمة والعين. وبه قال 1 - بتصرف في بيان الشرع 455/40.
2 - كتاب الإيضاح 145/2 و161 و178 و200.
262 3 - رواه البخاري عن ابن عباس.
صفحة غير معروفة