معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
928
ارح المفردات الرخص جمع رخصة وهي في اللغة اللين وخلاف الشدة ووفي الاصطلاح: ما شرع على خلاف الدليل لعذر مع قيام السبب للحكم سس الأصلي تناط أي تعلق.
وامعنى العام للقاعدة : أن المعاصي لا تكون سببا في الترخص فمن سافر سفر اعصية لا يجوز أن يقصر من الصلاة قال العلامة محمد بن بركة رحمه الله: "وإذا سافر سفر معصية لم يكن له أن كال من الميتة حيى يتوب الى الله لأن الله لم يبحها لمضطر إلا على شرط ألا يكون اباغيا ولا متعديا1) وقال العلامة محمد بن إبراهيم: والفطر في رمضان في السفر وأكل الميتة عند الضرورة وأشباه ذلك إنما هو لكل مسافر مطيع غير عاص لله مثل الحج، والجهاد وطلب العلم أو تحارة، أو وكالة أو طلب غرم موسر أو عبد أبق أو ولد شرد وما أاشبه ذلك. أما من خرج يسعى في الأرض الفساد أو تحارة لا تحل أو شيء من الملعاصي لم يقصر الصلاة، ولم يفطر. ولم يأكل الميتة فإن تاب إلى الله عز وحل ورورح ما قصد إليه من المعصية قصر، وأفطر، واكل الميتة إذا اضطر إليها . والكل اليتة لا يحل لمن خرج في معصية الله عز وجل.
ككاب الجامع 477/2 وسان الشرع 22/10 و24، و4 99/1، و. 4137/2 وقواعد الاسلام (23
254 2 - تعريفات البركي، ص 305.
3 - كتاب الجامع 77/2.
- بيان الشرع 63/10 و64.
صفحة غير معروفة