معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
999
النفاس في اللغة هو دم يعقب الولادة والحيض هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حبل أقله ثلاثة أيام
ه عشرة أيام وقيل خمسة عشر يوما.
قال محمد بن بركة رحمه الله تعالى اوحكم دم النفاس كحكم دم الحيض لاتفاق الناس على ذلك".
ويبني على هذه القاعدة فروع منها: أن الحائض والنفساء لا ينفران حت يطفن طواف الصدر فإن نفرا كان عليهما الفداء وهو دم، وقد روي عن عمر (رضي الله عنه) وغيره من الصحابة أن البي لم يجز للحائض ومن كان في معناها أن تنفر حتى تطوف طواف الصدر ولم يخص حائضا من غير حائض. وذهب البعض إلى أن الني رخص لهما أن ينفرا مع الناس وإن لم يطوفا.
ومنها: أن الحائض والنفساء لا يقرآن القرآن ولا يمسانه.
ومنها: أن الحائض والنفساء لا يجوز لهما اللبث في المسجد ومنها: أن الحائض والنفساء لا تحل لهما الصلاة ولا الصيام.
وكل ما تمنع منه الحائض تمنع منه النفساء إذ لا فرق بينهما من حيث 235
الحكم، والله أعلم.
كتاب الجامع 210/12.
2 تعريفات البركي، ص 530.
الرسع الساق، ص 270.
صفحة غير معروفة