معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
الهذه القاعدة ذكرها ابن ضويان الحنبلي في منار السبيل بقوله كل فرض في الميرات تغير بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة وينبني على هذه القاعدة فروع فقهية منها 1 - فرض البنات، والأخوات، والإخوة فالاثنان في هذه الفروض كالجماعة: قال الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السلدس". هنا لفظ الاخوة يتناول الأخوين لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية.
وقال ابن عباس لعثمان اليس الإخوان إنحوة في لسان قومك فلم تححب هما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به
وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس اأن الاثنين في الميراث كالجماعة ومنها: فرض البنتين فأكثر، وكذلك بني الابن فاكثر مع عدم البنات إذا تعصبهن لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)4.
ومنها: فرض الأختين الشقيقتين فاكثر، وفرض الأختين فاكثر لأب لقوله تعالى: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك)5.
قال في المغني المراد بهذه الآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإحماع أهل العلم
218 1 - كتاب الجامع 203/2.
2 - منار السبيل 59/2.
3 - كفاية الأخيار للحصي الشافعي، 24/2.
- النساء (110) 5 - النساء (176).
صفحة غير معروفة