معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
5
الحاجة هي كل مصلحة لو تخلفت لوقع الناس في حرج وضيق. والضرورة كل مصلحة لو تخلفت لتخلفت الحياة بسببها امصالح العباد ثلاثة ضرورية، وحاجية وتحسينية وقد مضى تعريف الضرورية
والحاجية، أما المصالح التحسينية فهي ما لو تخلفت لما تخلفت الحياة ولا وقع الناس في الحرج، والضيق، ولكن لم تسر الحياة على محاسن العادات، ومكارم الأخلاق، وفضائل الآداب، ومثال المصالح الضرورية الكليات الخمس وهي حفظ الدين والنفس، والعقل، والعرض، والمال، وهي مراعاة في كل الملل. ومثال الحاجية كالبيوع، والإجارات، والسلم، والشركات ونحو ذلك كآداب الطعام، وستر العورة وعزل العبد عن منصب الولاية2.
معنى القاعدة إن الشريعة اعتبرت الحاجة في جواز الترخيص لأجلها بمنزلة الضرورة في حق الفرد والأمة.
فروع القاعدة من فروعها: مشروعية الإجارة، والجعالة، والسلم، فقد جوزت على خلاف القياس لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت مثل الضرورة لأن لا اارة والسلم بيع معدوم وبيع المعدوم باطل ولكن جوز هنا لحاجة الناس بيان الشرع 144/57.
اغاية المأمول، ص 419 .
صفحة غير معروفة