معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
وع القاعدة من فروعها: أن تصرف الفضولي بيعا وشراء، ورهنا وإجارة وقضاء، وشركة اقراضا لا يصح عن الغير بغير إذنه ولا رأيه 78
المراد بالتصرف كمال الأهلية، والمراد بالأهلية صلاحية الإنسان للقيام الحقوق المشروعة له أو عليه.
وهي نوعان أهلية وجوب. وهي صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة أو عليه، وهي ضربان قاصرة، وكاملة الفأهلية الوجوب القاصرة هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له فقط
الي ثابتة للجنين في بطن أمه وها كان أهلا لاستحقاق الإرث، والوصية وعلة
وأهلية الوجوب الكاملة هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له اعليه، وهي تثبت للانسان من ولادته إلى موته، فيرت ويورت وبحب له النفقة ما بحب عليه في ماله.
والنوع الثاني: هي أهلية الأداء، وهي صلاحية الإنسان لأن تصدر منه أفعال اد بها شرعا وهي على ضربين أيضا قاصرة، وكاملة.
فالقاصرة هي صلاحيته لصدور بعض الأفعال دون بعض كصدور أفعال اقف الاعتداد بها على رأي من هو أكمل منه عقلا، وأعلم بوجود النفع والضرر
او الولي وتثبت هذه الأهلية لعقل قاصر كالصبي، والمعتوه.
183
كتاب الضياء 57/18.
صفحة غير معروفة