152

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

أن يفرض للأب على ولده النفقة إذا كان فقيرا محتاجا لأن الحاكم لا لأحد النفقة في مال يملكه وإنما يفرض له في مال غيره .

الفاعلة

امن فروع هذه القاعدة: لو أن رجلا باع مال ولده فأتى ولده بالدراهم ماله فليس له ذلك لان بيع والده مثل بيعه ومنها: لو أن رجلا له ولد بالغ، أو صغير، فأباح لأحد من الناس من مال الانتفاع أيجوز له ذلك أم لا؟ا

و فعلى مذهب الجمهور يجوز له ذلك، وقال بعضهم: لا يجوز

ومنها: لو أن رجلا وطأ جارية ولده فمقتضى القاعدة آنه يجوز له ذلك

وانتقلت عن ملك ولده إليه ووطؤه إياها انتزع ملكها، وقال بعضهم: لا تحل له

حتى ينتزعها قبل الوطء فإذا ملكها على ذلك حل له وطؤهاء .

(إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب)

ه

المعاريض: هي الكنايات في الكلام وفي اللسان هي التورية بالشيء عن الشيء . والتورية: أن يكون للكلام معنيان قريب متبادر، وبعيد غير متبادر ويكون كتاب الضياء 150/14.

كتاب الضياء 150/14.

الفس المرجع، 150/14.

المرجع نفسه 3/14.

كتاب الجامع 192/1؛ وكتاب الإيضاح 137/1.

155

المراد في الكلام.

تعريفات البركي، ص 493.

صفحة غير معروفة