معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
فروع القاعدة ان المضطر له أن يأكل من أموال الناس ليحيي نفسه من الهلاك وعليه بعد
اضمان ما أكل من أموال الناس.
ذلك ومن فروعها: إذا كان عند رجل ماء ومات إنسان دفعه للميت، وعلى أهل ضمان هذا الماء، وإن كان الماء للميت فهو أحق به وليس لأحد أخذه لنفسه اخاف على نفسه العطش فله إحياء نفسه ويضمن لورتته بالثمن
الا ومن فروعها: لو صال عليه حيوان محترم كجمل أو تور فقتله فعند الحنفية
يضمن قيمته لصاحبه لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير.
إلا إذا عرف هذا الحيوان بالأذية وطلب من صاحبه حفظه فلم يفعل فلا ضمان على قاتله3؛ لأن المؤذي يقتل شرعا في الحل والحرم.
وأما عند الشافعية والحنابلة فلا ضمان عليه مطلقا لأنه دفع الأذى عن نفسه .
ومنها: لو أشرفت سفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليحفظها ضمن لأن الاضطرار لا ييطل حق الغيرء.
49
الاعتكاف لغة لزوم الشيء، والإقامة عليه قال تعالى: (وحاوزنا ببني إسرائيل البخر فأتوا على قوم يعكفون على أصتام لهم"1 فأخبر الله تبارك وتعالى عن 1 انظر بيان الشرع 162/7.
2 بيان الشرع 28/7.
3- شرح الأتاسي، ص 76؛ وقواعد ابن رجب، 26 - 27.
4 المنثور للزركشي 229/2؛ وقواعد ابن رجب، 26.
53 الوجيز للدكتور محمد صدقي البورنو، ص 245.
2 كتاب الايضاح 332/2.
129 الأعراف (128)
صفحة غير معروفة